للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل يترك له خاتمه؟ في المذهب قولان. وهما خلاف في حال، فمن الأشخاص من يكون الخاتم في حقه سرفًا، ومنهم من عكسه.

ولو كان له عين مختلف (١) الأحوال كما تبيّن، مثلًا حَوْل أحدهما المُحَرَّم والآخر رجب وعليه مائة، فهل (٢) يزكي (٣) الأولى ثم يجعل دينه فيها، ثم يزكي الثانية إلا ما نقصه (٤) مقدار الزكاة؟ في المذهب قولان: وجوب الزكاة فيهما احتياطًا لها. والقياس على أصل المذهب أنه لا يزكي إلا مائة، وهو أحد القولين.

فإن كان له دين وعليه دين وبيده عين جعل دينه في الدين (٥) الذي له على المشهور من المذهب، وعلى الشاذ الذي قدمناه يجعل دينه فيما بيده [من العين كما قدمناه] (٦). وإذا قلنا إنه يجعل دينه في ما له (٧) فهل قيمته أو عدده؟ في المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يراعي قيمة دينه، والثاني: عدده، والثالث: أنه إن كان حالًا وكان على مليء روعي عدده، وإن كان مؤجلًا أو على غير مليء روعيت قيمته، وهذا هو الأصل.

ويمكن أن يكون تفسيرًا للقولين. ولو كان له مال لا تسقط الزكاة منه للدين لجعل دينه فيه، وهذا إذا كان مالًا معدنيًا لم يختلف فيه، وأما إن كان حرثًا أو ماشية فالحكم كالأول على مشهور المذهب، وعلى الشاذ: لا يجعل فيه الدين بل في العين.

ولو كان له مكاتب لجعل فيه دينه على المشهور من المذهب. وفي أي شيء يجعل دينه؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يجعل في قيمته عند إمكان


(١) في (ر) يختلف.
(٢) في جمغ النسخ "وهل"، وما أثبته من (ل).
(٣) في (ر) يترك.
(٤) في (ت) نقص وفي (ر) ينقص في.
(٥) في (ر) العرض.
(٦) ساقط من (ر) و (ق).
(٧) في (ر) فيما عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>