للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجوعه إلى الرق بالعجز، وهذا احتياطًا للزكاة. والثاني: أنه يجعله في قيمة كتابته لأنها هي التي يملك (١) بيعها. والثالث: أنه يجعله في قيمته مكاتبًا لأنه (٢) يملك بيعها [كذلك] (٣).

وأما المدبر (٤) ففيه قولان: أحدهما: أنه لا يجعله في رقبته بوجه (٥)، وهذانظرًا إلى أن بيعه [لا] (٦) يمكن من غير التفات إلى إمكان رجوعه إلى الرق. والثاني: أنه يجعل فيه (٧).

وإذا قلنا بذلك [ففي أي شيء يجعله؟] (٨) قولان: أحدهما: أنه يجعله في رقبته لضعف عقد الحرية [التي فيه] (٩)، إذ قد يرده الدين بعد الموت. والثاني: أنه يجعله في قيمة خدمته, لأنها المملوك (١٠) بيعها الآن. وهذا كله إذا تقدم التدبير على الدين. وأما إن تأخر عنه فلا يختلف فيه أنه يجعل دينه في قيمة رقبته، إذ تباع للدين السابق على التدبير.

وأما المخدم (١١) فإن كان له عبد فأخدمه، فالمنصوص أنه يجعل دينه في مرجع رقبته. وقد يختلف في ذلك لترقب (١٢) موته قبل الرجوع. وإن كانت الرقبة لغيره وإنما أعطي الخدمة، فيجعل دينه في الخدمة.


(١) في (ت) لا يملك.
(٢) في (ت) يجعل في قيمة كتابته لأنه.
(٣) ساقط من (ت).
(٤) المدبر: هو العبد الذي أنعم عليه سيده بالحرية بعد موته، فيقول له أنتحر بعدي.
(٥) في (ت) و (ق) أنه لا يجعل فيه بوجه.
(٦) ساقط من (ر).
(٧) في (ر) يجعل الدين فيه.
(٨) ساقط من (ر).
(٩) ساقط من (ر).
(١٠) في (ر) و (ت) المملوكة.
(١١) في (ق) الخدم.
والمقصود بالمخدم، العبد الذي يجعله سيده أجيرًا عند الغير.
(١٢) في (ر) لقرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>