للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصل في هذا فعل عمر رضي الله عنه (١). ولم يخالفه عليه مخالف. وبين الأصوليين خلاف هل يعد هذا إجماعًا أو لا؟

والمأخوذ العشر كما قدمناه. هذا في كل الأشياء، وفي كل قطر إلا الطعام إذا وصلوا به إلى المدينة ففيه قولان: أحدهما: أنه كالأول، والثاني: أنه يؤخذ منهم نصف العشر. وكذلك كان يفعل عمر رضي الله عنه ليكثر جلبه (٢) إلى المدينة للحاجة إليه (٣). وأما القول الثاني فوجهه شهادة بالاستغناء عنهم في هذا الزمان.

...

[فصل (حكم المعاهدين)]

وأما المعاهدون فإن قدّر لهم مقدار فليس عليهم إلا هو، وإن لم يقدر لهم فهم كالحربيين، وقد اختلف المذهب هل حكم هؤلاء حكم أهل الذمة في العشر أو يصرف ذلك إلى اجتهاد الإمام؟ والأصل في هذا المأخوذ، فعل عمر رضي الله عنه، لكنه إنما فعله مع ذميين؛ فمن التفت إلى المشاركة في الكفر ساوى بينهم، ومن التفت إلى أن أموال أهل الحرب مباحة إلا بالعقد (٤) صرف ذلك إلى اجتهاد الإمام. والمشهور من المذهب أنه يؤخذ منهم، باعوا أو لم يبيعوا، بخلاف أهل الذمة. وهو بناء على أنهم يوقفون (٥) على العشر. والشاذ أنهم كأهل الذمة إنما يؤخذ منهم إن باعوا وانتفعوا، كما تقدم في أهل الذمة.

وإن قدموا بما لا يجوز لأهل الإسلام تملكه ولا التصرف فيه مثل


(١) انظر سنن البيهقي ٩/ ٢٠٩، والأموال لأبي عبيد ٤٧٣.
(٢) في (ر) حمله.
(٣) انظر سنن البيهقي ٩/ ٢١٠، وتفسر القرطبي ٨/ ١١٣.
(٤) في (ق) و (ت) العمد.
(٥) في (ق) لا يوقفون، وهي غير واضحة في (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>