للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكون ولاؤه للمسلمين, لأن المال لهم فيغلب حكمه لأنه المخطئ في اشتراط الولاء له. والثاني: نفي الإجزاء عن الزكاة تغليبًا للقصد.

[(هل يعطى الأسير لفك رقبة)]

وهل يعطى منها الأسير لفك (١) رقبته؟ قولان: المشهور: أنه لا يعطى، وهو نظرًا إلى اشتراط الولاء للمسلمين ولا ولاء هاهنا. والثاني: أنه يعطى لأنه فك لرقبته (٢)، وقال ابن عبد الحكم: إنه إذا أخرج زكاته ثم افتقر، فإنه لا يأخذ (٣) منها. وإن أسر افتكت منها رقبته. وهذا لأنّ المال غير عائد إلى الأسير في الفك وعائد إليه في الفقر.

...

[فصل (الغارمون)]

والصنف السادس: الغارمون. ولا خلاف (٤) أن من عرف بالدين (٥) وكثر عليه، واستدانه من الآدميين في غير فساد أنه يستحق [أخذ] (٦) الزكاة لأداء دينه، وإن كان عنده مال يؤدي (٧) منه دينه لكنه إذا أداه كان فقيرًا؛ فإن استدانه في فساد، فإن كان على حالته لم يعط، وإن نزع عنها فهل يعطى؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنه لا يعطى لأن استدانته غير مباحة بل محرمة، والثانى: أنه يعطى. وهذا نظرًا إلى حالته التي فيها الآن. والأول نظرًا إلى ابتداء أمره (٨).

وإن كان الدين لله تعالى كالكفارة والزكاة التي فرط فيها فهل يعطى


(١) في (ق) لفداء.
(٢) في (ر) لفك رقبته.
(٣) في (ر) يأخذ.
(٤) في (ق) ولا شك.
(٥) في (ق) و (ت) فدحه الدين.
(٦) ساقط من (ق) و (ت).
(٧) في (ق) ما يؤدي.
(٨) في (ق) حالته.

<<  <  ج: ص:  >  >>