للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يكون لواجده لأنه ملك الأرض وقد ملك باطنها، أو لجميع أهل الصلح لأنهم صالحوا عليه.

وإن كان لا يملك وإنما وجد في ملك غيره فيختلف فيه على قولين: أحدهما: أنه لواجده، بناء على أن من ملك ظاهر الأرض لا يملك الباطن، والثاني: أنه لرب الأرض أو لجملة أهل الصلح على ما بيناه من التفصيل على أية صفة وقع صلحهم.

وهذا إذا لم يكن من أموال هؤلاء المصالحين. فإن كان من أموالهم فاتفق أنه يكون لهم أو لمالكه المعين (١) إن علم.

وإن علم أنه من دفن (٢) أهل الإسلام، فليس بكنز (٣) يكون لواجده بل يرد لربه إن عرف، فإن لم يعرف كان كاللقطة يعرف به. وإن أشكل أمره بحيث لا يكشف عن حقيقته (٤)، فإن لم يظهر له ما يدلّ على شيء كان حكمه حكم الركاز، ويحمل على أنه من دفن الجاهلية.

...

[فصل (الواجب في الكنز)]

وأما المأخوذ منه فهو الخمس إن كان ذهبًا أو فضة، فإن كان غير ذلك من الأموال ففيه قولان في الكتاب (٥)، وهما على ما قدمناه من الخلاف في اسم الركاز على ماذا يطلق. هذا حكم الركاز.

(حكم ما لَفَظَه البحر وما لم يتقدم عليه ملك لأحد)

وأما ما لفظه البحر وما لم يتقدم عليه ملك لأحد، فهو لواجده ولا


(١) في (ر) لمالك معين.
(٢) في (ت) كنوز.
(٣) في (ق) ركاز.
(٤) في (ق) و (ت) فإن أشكل أمره بحث عن حقيقته.
(٥) المدونة: ١/ ٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>