للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجري الأمر في البقر والجواميس ويسهل الحساب فيها لقرب النصاب (١) وكذلك في الإبل [والبخت] (٢).

ولو كان للإنسان أربعون من نوع البقر وعشرة من نوع آخر لأخذ من الأكثر، وإن تساويا خُيّر الساعي. وإن كان له عشرون من نوع وعشرة من آخر فلا شك أنه يؤخذ من الأكثر.

وقد قدمنا ما يجري من الخلاف إذا كان له أربعون من نوع وعشرون من نوع ولو كان بدل العشرين ثلاثون لم يختلف المذهب هاهنا أنه يؤخذ عن الأربعين منها وعن الثلاثين منها. وهكذا يجري الأمر كلما كثرت.

وإن كانت الإبل مما تجب فيه الزكاة (٣) من سن واحد كحقتين أو بنتيْ لبون، يجري الأمر أيضًا على ما تقدم في الغنم. ولو كان له أربعون بختًا ومثلها عراب وجبت بنتا لبون، واحدة من كل صنف. وكذلك لو كانت خمسة وأربعين من صنف ومثلها من صنف آخر، لكان الحكم كالأول. ولو كانت له خمسون بختًا وثلاثون عرابًا لكان الحكم أيضًا كما تقدم, لأنّ كل واحدة لو انفردت وجبت فيها بنت لبون. وهذا بيَّن على مذهب ابن قاسم. وأما على رأي سحنون الذي يقدر الفض (٤) [فيها ويفض هاهنا الأكثر على الأقل] (٥) ويوجب بنتا (٦) لبون من الأكثر، ولو كانت أربعًا وخمسين بختًا وستًا وثلاثين عرابًا يجري على القولين. وهكذا يجري الأمر في الحقاق. وفيما قدمناه كفاية بحسب هذا المجموع.

...


(١) في (ق) و (ت) النصب.
(٢) ساقط من (ر) و (ق).
(٣) في (ت) فيه إثنان.
(٤) في (ت) القرض وفي (ق) النقص.
(٥) ساقط من (ق) و (ت) و (م).
(٦) في (ق) و (ت) ويوجب هاهنا بنتا، وفي (م) فيجب هاهنا بنتا.

<<  <  ج: ص:  >  >>