للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القيمة إنما تؤخذ على تقدير كون العروض كالعين على ما تقدم. فمن ملك ماشية؛ فإن كانت دون النصاب جرت على حكم العروض، وإن كانت للقنية فلا زكاة فيها، وإن كانت للتجارة قوّمها المدير وزكى غيرَها (١) إذا باع. وإن كانت للقنية. جرت على القولين فيما اتخذ من العروض للقنية (٢)، هل تكون فيه الزكاة إذا بيعت أم لا (٣)؟ وإن كانت نصابًا وهي للقنية (٤) لا للتجارة زكّاها زكاة العين [إذا مر بها الحول. وإن كانت للتجارة فكذلك أيضًا. ولا تقوم (٥) وإن كان مديرًا لما قلناه من تقويم زكاة العين] (٦). لكن إن باع التي للتجارة قبل أن يحول الحْول أو قبل إتيان الساعي رجعت إلى حكم أصلها في التجارة، وإن باع التي للقنية فهل يستقبل بها حولًا أو يبني حول ثمنها على حول عينها؟ في المذهب خلاف نذكره في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله.

...

باب في حكم (٧) بدل الماشية

ومن ملك ماشية فأبدلها بعين أو بماشية فرارًا من الزكاة، فإنه يؤمر (٨) بزكاة الأول، ولا يمكن من قصده إلى سقوط الزكاة، وهذا بلا خلاف. فإن لم يكن فرارًا فلا يخلو من أن يبدلها بعين أو ماشية، فان أبدلها بماشية فلا يخلو من أن تكون من نوعها أو من غير نوعها، ولا يخلوا أن يتخلل ذلك عين أو لا يتخلله.


(١) في (ر) وزكاها.
(٢) في (ق) للغلة.
(٣) في (م) هل تكون فيها الزكاة إذا بيع أو لا، وفي (ق) هل يكون فيها الزكاة إذا بيعت أم لا، وخرم في (ت).
(٤) في (ر) للغلة.
(٥) في (ت) فلا تقوم.
(٦) ساقط من (ق).
(٧) في (م) أحكام.
(٨) في (ر) يؤخذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>