للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أبدل ماشية بعين والماشية للتجارة فقد قدمنا أنه يبني على حكم حولِ الأصل، ولا يختلف في ذلك. وإن كانت لغير التجارة وهي دون النصاب يستقبل بالثمن حولًا، وإن كان فيه نصاب أو (١) أضافه إلى ما يكمل به النصاب, لأنّ هذه لا زكاة في أصلها المبيع فيضاف الثمن إليه.

فإن كانت نصابًا فباعها بعين فهل يستقبل به حولًا أو يبني على حول الماشية؟ في الكتاب قولان، (٢) فمن التفت [إلى أن] (٣) الأولى مزكاة والثانية كذلك حكم بالإضافة، ومن التفت إلى اختلاف أحكام الزكاة وأنها غيرها (٤) حقيقة وإنما زكيت الأولى وإن كانت في معنى العروض لوجود النماء فيها عدها كالعروض للقنية. وهكذا القولان أيضًا لو كانت الأولى عينًا فاشترى بها ماشية فهل تزكى أم لا؟ وهما على ما قدمناه.

وإن كانت الأولى ماشية وأبدلها بماشية من غير صنفها كإبل وغنم أو بالعكس، فلا يخلو من أن يكون كل واحد منهما نصابًا، أو غير نصاب، أو أحدهما [نصابًا] (٥) دون الآخر؛ فإن كانت كل واحدة نصابًا فقولان: المشهور الاستقبال بالثانية حولًا، والشاذ بناؤها على حول الأولى. وهما على ما قدمناه من الالتفات إلى جريان الزكاة [فيهما] (٦). [والثاني بناء على الالتفات إلى اختلاف [معناهما في] (٧) الزكاة.

فإن (٨) كانتا جميعًاً دون النصاب فلا شك في الأحكام (٩) للزكاة] (١٠)


(١) في (ر) إذا.
(٢) المدونة ١/ ٣٢٢
(٣) ساقط من (ق).
(٤) في (ق) و (ر) غير.
(٥) ساقط من (م).
(٦) ساقط من (ق) و (ت).
(٧) في (ق) معنى.
(٨) في (ق) وإن.
(٩) كذا في (ق)، وفي (ت) الأحكم.
(١٠) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>