للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول يجعل الجميع مختلطين (١)، وفي الرابع يجعلهم كالمنفردين بالاختلاط ولا يجمع (٢) مالك الثمانين بعضه إلى بعض. وتتصور المخالفة لو كان لواحد خمسة عشر من الإبل خالط (٣) بخمسة منها صاحب خمسة، وبعشرة صاحب خمسة أخرى.

فعلى القول الأول يكون على الجميع بنت مخاض، وعلى القول الرابع تكون زكاتهم بالغنم فيزكي كل واحد من صاحبي [الخمسة] (٤) شاة واحدة، ويزكي صاحب الخمسة عشر ثلاثة شياه. وأما إذا كان إنسانًا مخالطًا ببعض غنمه, ونمثله بالصورة الأولى فيكون له ثمانون، خالط بالأربعين [منها من له أربعون] (٥)، ولم يخالط بالأربعين الأخرى. فيجري هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يكون عليهما شاة، على صاحب الثمانين ثلثاها وعلى صاحب الأربعين ثلثها، والثاني: أن يكون عليهما شاة وسدس، على صاحب الثمانين ثلثان وعلى صاحب الأربعين نصف (٦)، والثالث: أنهما يخرجان شاة ونصفًا (٧)، على صاحب الثمانين شاة وعلى صاحب الأربعين نصف.

[(مآخذ هذه الأقوال)]

وقد تقدم مآخذ (٨) هذه الأقوال في أحكام الاقتضاءات، لكنا ننبه عليه هاهنا، وذلك أنه اجتمع في هذه أمران كالمتناقضين: أحدهما: أن الخليط الأوسط يجب ضم ملك بعضه إلى بعض [مع عدم الخلطة، والطرفان ليس


(١) في (ر) مخاطبين.
(٢) في (ق) يجعل.
(٣) في (ق) خالطه.
(٤) ساقط من (ت).
(٥) ساقط من (ق) و (ت)
(٦) في (ر) ثلث.
(٧) في كل النسخ نصف.
(٨) في (ر) أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>