للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوق الواجب. لكن أشهب القائل بالمذهب الثاني قد يرى أنه غير مصدق في دعواه النقص في السنين الماضية، أو يقيسِ (١) ذلك على المشهور من المذهب في من (٢) تخلف عنه السعاة، أنه يؤخذ بما تقدم من السنين بما في يديه الآن. وسيأتي بيانه في الباب الذي يلي هذا. وإذا قلنا إنه لا يؤخذ عن كل سنة إلا بما يملك فيها، فإن كان الأخذ ينقص ما في يديه إما لما أنقص، وإما لأنّ تسقط (٣) عنه بعض السنين لتقصيرها عن النصاب، فهل يبتدئ بالحساب من أول سنة فيؤخذ منه عنها ثم يكون نعمه بعد ذلك لا يجب فيها شيء؟ أو يجب [فيها دون أن يبتدئ بالسنة الآخرة.] (٤) ولم يؤخذ عما تقدم لتقرره في ذمته؟ في المذهب قولان. ومثاله أن يكون لرجل إحدى وأربعون شاة فيفر بها أربع سنين ولا تزيد، فيأتي المصدق ويقوم (٥) عليه، فالمشهور أنه يبتدئ بالسنة الأولى فيأخذ شاة، ثم شاة عن الثانية فينقص (٦) غنمه عن الصدقة، فلا يلزمه غير ذلك. والشاذ أنه يبتدئ بالسنة الآخرة ويأخذ عن جميع ما تقدم لتقرره في ذمته.

وكأن سبب الخلاف في هذا أن الدَّيْن يُسقط زكاة العين ولا يسقط زكاة الماشية. وقد قدمنا الخلاف أيضًا في الدين إذا كان من زكاة هل يسقط الزكاة أم لا؟ وهاهنا الدين من زكاة (٧) لكنه متعلق بأعيان الماشية، بخلاف الدين الثابث في الذمة؛ فمن (٨) رأى أن الدين لا يسقط زكاة الماشية (٩)


(١) في (ر) يقاس.
(٢) في (ر) ومن.
(٣) في (ر) إما لما نقص أو إلى أن يسقط، وفي (م) إما لما انتقص وإلى أن تسقط. وفي (ق) إما لما أنقص أو إلى أن يسقط.
(٤) في (ت): أو يجب أن يبتدئ بالسنة الآخرة في (م): ويجب فيها دون أن يبتدئ، وفي (ر) دون أو يبتدئ بالسنة الأخرى.
(٥) (ق) و (ت) و (ر) ويقدم.
(٦) في (ت) فينتقص.
(٧) في (م) الدين زكاة، وفي (ق) دين زكاة.
(٨) في (ق) أسقط فمن.
(٩) في (ر) بخلاف الدين الثالث فمن رأى أن الرهن يسقط زكاة الماشية، وخرم في (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>