للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمصادمة النص. وقد قال المحققون إن كل علَّة تعود على النص بالإبطال فهي باطلة، وأيضًا قد يكون الخلاف في النوادر، هل تعطى حكم الغالب أو تعلق عليها الأحكام في أنفسها؟

وإن سقى شيئًا من النبات بالوجهين جميعًا: العين والنضح أو ما في معنى ذلك. فلا يخلو من أن يتساوى الأمران، أو يكون أحدهما تبعا؛ فإن تساويا فقولان: أحدهما: أنه ينظر إلى ما حيي به النبات فيعلق الحكم عليه، والثاني: أنه يزكى بثلاثة (١) أرباع العشر فيعطى لكل سقي حكمه. وهذا هو القياس، إلا أن يكون الذي حيي به النبات هو المقصود، والثاني: في حكم اللغو.

وإن كان أحدهما تبعًا للآخر فثلاثة أقوال: أحدها: أن الأقلَّ لا يلتفت إليه وينظر إلى الأكثر. والثاني: ينظر إلى ما حيي به النبات. والثالث: إعطاء كل شيء (٢) حكم نفسه. والقولان مبنيان على الخلاف في الأتباع هل تعطى حكم متبوعاتها أم لا؟ وأما النظر إلى ما حيي به النبات فعلى ما قدمناه.

[(اعتبار النصاب)]

ولا خلاف عندنا في اعتبار النصاب فلا يزكى من وُجد دونه، وهو خمسة أوسق (٣). وقدَّر الأشياخ الوسق قفيزًا، وبالقروي أربعًا. فتكون الزكاة


= وَالْأَعنَاب "عَنْ سُلَيمَانَ بْن يَسَار وَعَن بُسْرِ بن سعيد أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ وَالَبَعلَ العُشرُ وَفِيما سُقيَ بِالنْضحِ نِصفُ العُشرِ".
(١) في (ق) ثلاثة.
(٢) في (ق) سقي.
(٣) جاء في لسان العرب ١٠/ ٣٧٨: الوَسقُ والوِسْقُ: مِكْيَلَة معلومة، وقيل: هو حمل بعير وهو ستُون صاعًا بصاع النبي- صلى الله عليه وسلم -, وهو خمسة أَرطال وثلث، فالوسْقُ على هذا الحساب مائة وستون مَنًا؛ قال الزجاج: خمسة أَوسق هي خمسة عشر قَفِيزًا، قال: وهو قَفِيزُنا الذي يسمى المعدّل، وكل وَسْق بالمُلَجَّم ثلاثة أَقْفِزَةٍ، قال: وستون صاعًا أَربعة وعشرون مَكوكًا بالمُلَجَّم وذلك ثلاثة أَقْفِزَةٍ. التهذيب: الوَسْقُ، بالفتح، ستون =

<<  <  ج: ص:  >  >>