للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كماله، فهل يخرص لذلك؟ قولان: أحدهما: أنه يخرص، والثاني: أنه لا يخرص. وهما على الخلاف في علَة الخرص ما هي؟ هل هي حاجة أهله (١) إلى التصرّف فيه قبل الكمال؟ أو تمييزه عن الأوراق؟ فإن قلنا الحاجة (٢) إلى الأكل قبل الكمال خرّص سائر الأشياء إذا افتقر أهلها إلى الأكل، وإن قلنا إنه للتمييز فلا يخرص.

ويكفي في الخرص عندنا الواحد لأنه كالحاكم، بخلاف حَكَمَيْ (٣) الصيد. فإنهما كمقوّمي العيب. وإن خرصه خارصون (٤) فاختلفوا، ففي الرواية إذا خرص ثلاثة (٥) فاختلفوا أخذ منه ثلث ما يقوله كل واحد. وهذا إذا تساووا كلهم في المعرفة، فأما إن اختلفوا فيؤخذ بقول الأعرف منهم.

وإذا خرص الخارص ثم تبيَّن له أنه أخطأ؛ فإن كان غير عارف رجع إلى ما تبيّن له بلا خلاف، وإن كان عارفًا فهل يؤخذ بقوله أو يرجع إلى ما تبيّن؟ في المذهب قولان. وهما على الخلاف في المجتهد يخطئ هل ينقض اجتهاده أو يعذر به.

[(متى يستقر وجوب زكاة الحبوب)]

واختلف المذهب متى يستقر وجوب الزكاة هل بالخرص أو بالطيب أو بالجذاذ؟ ومن نظر إلى مبتدأ (٦) الانتفاع وأوائل الكمال أوجب بالطيب، ومن قال الخارص كالساعي أوجب بالخرص. والذي سمعناه في المذاكرات يدلّ على القول بالإيجاب باليبس لأنها نهاية الكمال. ومن عوَّل على قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (٧) ورأى أن الجذاذ بمنزلة الحصاد،


(١) في (ت) هل هي لحاجة أهله، وفي (ق) هل هي حاجة أهل.
(٢) في (ت) لحاجة وفي (ق) أنه لحاجته.
(٣) في (ر) حاكم.
(٤) في (ق) و (ر) خراصان.
(٥) في (ق) و (ر) ثلثه.
(٦) في (ق) هذا.
(٧) الأنعام:١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>