للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى أباح التيمم عند عدم الماء، وهذا غير واجد للماء فجاز له التيمم بنص الآية (١).

ثانيًا: من المعقول:

١. أنه غير مفرط فتصح صلاته (٢).

٢. لأنه قد يشتغل بشد متاع أو إصلاح شأن فيعرض له ذلك كثيرًا (٣).

٣. ولأنه تيمم وهو مع الذكر للماء غير قادر على استعماله، فصار عاجزًا عنه (٤).

٤. ولأنه غير عالم بمكان الماء.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بصحة تيمم من ضل عن مكانه الذي فيه الماء ولا إعادة عليه، وذلك لقوة أدلتهم، ولأن القياس على الناسي لا يصح؛ لأن المقيس عليه محل خلاف، وحتى القول القائل بإعادة الصلاة لمن نسي الماء فإنه فرق بين الناسي وبين مسألتنا، فأوجب الإعادة في الناسي لتفريطه بخلاف مسألتنا.


(١) المحلّى شرح المجلّى لابن حزم (١/ ٧٨)، ط: دار إحياء التراث العربي ١٤١٨ هـ.
(٢) الذخيرة (١/ ٣٦٢)، الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي لابن حجر الهيتمي (١/ ١١٠)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٧ هـ، المغني (١/ ٣١٩).
(٣) الذخيرة (١/ ٣٦٢).
(٤) الحاوي (٢/ ١١٣٩)، مغني المحتاج (١/ ٢٥٢).

<<  <   >  >>