للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ ـ لأن كل من كان قادرًا على بعض الشرط فإنه يلزمه، كستر العورة وإزالة النجاسة والقراءة، فإنه يستر من عورته ويزيل من النجاسة ما قدر، ويقرأ ما أحسن (١).

المناقشة:

نوقش بأنه قياس فاسد؛ لأن السترة وإزالة النجاسة والقراءة تتجزأ فيفيد إلزامه باستعمال القليل للتقليل بخلاف ما نحن فيه، حيث لا فائدة ترجى من استعمال الماء القليل؛ لأن الحدث لا يتجزأ فهو قائم ما بقي أدنى لمعة، فاستعمال الماء والحالة هذه يعتبر مجرد إضاعة المال في موضع عزته، وهو منهي عنه (٢).

٣ ـ أن العجز عن إيصال الماء إلى بعض أعضائه لا يقتضي سقوط الفرض عن إيصاله إلى ما لم يعجز عنه من أعضائه قياسًا على العادم لبعض أعضائه (٣).

المناقشة:

نوقش بأن هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأنه لا أحد يقول بسقوط الفرض، وإنما يكون السقوط في أن لا يجتمع الغسل والتيمم في حال واحدة؛ لأن


(١) الحاوي (٢/ ١١٢٣)، المغني (١/ ٣١٥)، رؤوس المسائل الخلافية للعكبري (١/ ٨٢).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٣٢٧، ٣٢٨)، شرح فتح القدير (١/ ١٣٥)، البحر الرائق (١/ ٢٤٢).
(٣) الحاوي (٢/ ١١٢٢)، التعليقة الكبرى (ص ٩٦٨).

<<  <   >  >>