للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: أنه ليس في عتق بعض الرقبة فائدة؛ لأن بعض الرقبة لو أعتقه ثم وجد بعض رقبة أخرى فتمم الرقبة الأخرى لم يجزئه، وليس كذلك في الماء؛ لأنه لو غسل بهذا الماء بعض بدنه ثم وجد ما يغسل به باقيه فتمم به أجزأه وارتفع حدثه (١).

الجواب:

أجيب بأن عتق بعض الرقبة ـ إذا كان المعتق موسرًا ـ فيه فائدة؛ لجواز أن يقدر على شراء بقيتها عندكم، ففيه فائدة على الأصلين، وهو التصرف بالعين (٢)، وأما استعمال الماء فلا فائدة فيه لأن الماء القليل المستعمل في بعض الأعضاء لا يرفع الحدث فوجوده وعدمه سواء، ثم إن مسألة تجزئة الوضوء (٣)، أو الغسل (٤) محل خلاف فلا يصح الاستدلال بها.


(١) المجموع (٢/ ٢١٤)، الانتصار (١/ ٤١١).
(٢) التجريد (١/ ٢٤٨).
(٣) للفقهاء في حكم الموالاة بين أفعال الوضوء ثلاثة أقوال:
القول الأول: الموالاة سنة، وهو مذهب الحنفية، والصحيح عند الشافعية (هو قول الإمام الشافعي في الجديد).
القول الثاني: تجب الموالاة مع الذكر، وتسقط مع النسيان والعذر، وهو مذهب المالكية.
القول الثالث: تجب الموالاة مطلقًا، وهو قول للشافعية (هو قول الإمام الشافعي في القديم)، ومذهب الحنابلة.
انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢١١)، المدونة (١/ ١٥)، المجموع (١/ ٢٥٢، ٢٥٣)، المغني (١/ ١٩١).
(٤) للفقهاء في حكم الموالاة في الغسل قولان:
القول الأول: الموالاة سنة، وهو قول الجمهور.
القول الثاني: تجب الموالاة في الغسل، وهو قول المالكية، وقول للحنابلة.
انظر: المبسوط (١/ ٥٦)، المدونة (١/ ٢٨)، المجموع (٢/ ١٤٨)، الإنصاف (١/ ٢٤٦).

<<  <   >  >>