للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المناقشة:

نوقش من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن التلف ليس شرطًا للتيمم، وإنما شرطه انعدام الماء حقيقة أو حكمًا (١).

الوجه الثاني: أن ترك القيام في الصلاة، وتأخير الصيام، لا ينحصر في خوف التلف، فكذا هاهنا (٢).

الوجه الثالث: أن القياس غير صحيح؛ لأن المحموم أو من به صداع إذا خاف أحدهما من استعمال الماء زيادة المرض فهو مسألة الخلاف، وأما إذا لم يخف أحدهما من استعمال الماء فهو كالصحيح، فلا معنى للقياس عليه (٣).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بجواز التيمم لمن كان مرضه يسيرًا، ولكن يخاف معه حدوث علة أو زيادتها بكثرة الألم أو بطء برء عند استعماله للماء، وذلك لما يلي:

١ ـ لقوة أدلة هذا القول، وإفادتها المراد، وسلامتها من الاعتراضات القادحة فيها.


(١) طهارة أصحاب الأعذار المرضية للصلاة في الشريعة د. محمد أبو يحيى (ص ٣٠٤)، ط: مجلة دراسات، الجامعة الأردنية، المجلد العشرون ١٤١٤ هـ.
(٢) المغني (١/ ٣٣٦).
(٣) التجريد (١/ ٢٥٦)، الانتصار (١/ ٤٥٣).

<<  <   >  >>