للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث

ضابط الخوف المبيح للتيمم

تقدم اختلاف الفقهاء في الخوف المبيح للتيمم، وأن القول الراجح في ذلك ما ذهب إليه الجمهور القائل: بأن المبيح للتيمم هو خوف الضرر (١).

وبناء على ما سبق بيانه في المطلب السابق يمكن أن نحدد الخوف المبيح للتيمم بأنه: ما يُخاف منه عند استعمال الماء الهلاك، أو تلف عضو من أعضائه، أو ذهاب منفعة ذلك العضو، أو يخاف باستعماله مرضًا مخوفًا، أو يخاف زيادة العلة أو تأخر البرء، أو حصول شيء قبيح على عضو ظاهر (٢) من جسمه.

فعلم مما سبق أن المبيح للتيمم ليس خوف التلف فقط، ولا مطلق المرض، بل المعتبر هو حصول الضرر، فمتى خاف المكلف الضرر باستعمال الماء، أو يجد حرجًا في استعماله جاز له التيمم وإلا فلا.

قال ابن رجب الحنبلي (٣): «والحنيفية السمحة أوسع من ذلك، وخوف


(١) انظر: (ص ١٣٠ ـ ١٣٤).
(٢) انظر: مختصر الفتاوى المصرية للبعلي (ص ٣٥)، ط: دار ابن القيم ١٤٠٦ هـ، أحكام المرضى لابن تاج الدين الحنفي (ص ٧٨)، ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، فتاوى الإمام صديق حسن القنوجي (ص ٣٨٠)، ط: دار الداعي ١٤٢٢ هـ.
(٣) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن عبد الرحمن البغدادي ثم الدمشقي، الحنبلي، أبو الفرج، الإمام الحافظ، المحدث ولد ببغداد سنة ٧٠٦ هـ، كانت مجالسه تذكرة للقلوب، اجتمعت عليه الفرق، له مؤلفات مفيدة، منها: القواعد الفقهية، وجامع العلوم والحكم، واللطائف وغيرها، توفي سنة (٧٩٥ هـ).
انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائمة الثامنة لابن حجر (٣/ ١٠٨، ١٠٩)، ط: مجلس دائرة المعارف العثمانية ١٣٩٢ هـ، المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي (٥/ ١٦٨ ـ ١٧٠)، ط: دار صادر ١٩٩٧ م.

<<  <   >  >>