للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع

حكم تيمم المريض الذي

لا يجد من يناوله الماء

اتفق الفقهاء على أن المريض إذا كان مسافرًا أو حاضرًا وعجز عن استعمال الماء بنفسه ولم يجد من يناوله إياه، فإنه يجوز له أن يتيمم ويصلي (١).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ... } إلى قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

أن المريض الذي لا يجد من يناوله الماء غير قادر على استعمال الماء (٢)، فيباح له التيمم.

ثانيًا: من المعقول:

١ ـ أنه لا سبيل له إلى الماء فأشبه من وجد بئرًا ليس له ما يستقي منها (٣).


(١) المبسوط (١/ ١١٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢٠)، البحر الرائق (١/ ٢٤٥، ٢٤٦)، المعونة (١/ ١٤٧)، مواهب الجليل (١/ ٤٩٤)، التهذيب (١/ ٤١٩)، المجموع (٢/ ٢٢٩)، المستوعب (١/ ٢٧٥)، الفروع (١/ ٢٧٥). وانظر: صحيح البخاري (١/ ١٢٨)، فتح الباري (١/ ٥٢٦).
(٢) البحر الرائق (١/ ٢٤٦)، البيان والتحصيل (١/ ٤٨٨)، المجموع (٢/ ٢٣٠).
(٣) التلقين (١/ ٦٨)، المغني (١/ ٣١٦).

<<  <   >  >>