للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المناقشة:

نوقش بأنه إن كان هناك تيمم مع قدرته على الأصل، فهاهنا تيمم مع عدم حاجته إلى التيمم وهما في المعنى سواء (١).

الجواب:

يمكن أن يجاب بأن قولكم أن التيمم قبل الوقت لا حاجة إليه غير مسلم؛ لأن المندوب التطهر قبل الوقت ليشتغل أول الوقت بالأداء (٢).

وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم لرد السلام (٣)، فدل ذلك على أن التيمم يكون مستحبًا تارة، وواجبًا أخرى، أي أنه تيمم في وقت لا يكون التيمم واجبًا عليه أن يتيمم، وإن كان التيمم شرطًا للصلاة، فالتيمم قبل الوقت مستحب كالوضوء (٤).

٢ ـ أنها طهارة ضرورة، فلم تصح قبل الوقت كطهارة المستحاضة (٥).

المناقشة:

تقدم مناقشة هذا الدليل من وجهين (٦)، ونضيف هنا وجهًا ثالثًا من المناقشة وهو أن طهارة الضرورة تتعلق بالفعل لا بالوقت، فيلزم أن لا يتيمم حتى يريد فعل الصلاة، فإذا انتهى منها بطل تيممه، وأنتم لا تقولون بهذا (٧).


(١) الانتصار (١/ ٤٣٧).
(٢) البحر الرائق (١/ ٢٧٣).
(٣) سبق تخريجه (ص ٢٦).
(٤) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٤٣٨، ٣٤٩).
(٥) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٢٥)، البيان (١/ ٢٨٧)، المبدع (١/ ١٦٢).
(٦) انظر: (ص ٢١٦).
(٧) معرفة أوقات العبادات، خالد المشيقح (١/ ١٢٥)، ط: دار المسلم ١٤١٨ هـ.

<<  <   >  >>