للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اختلف الفقهاء في هذه المسألة، وسبب ذلك أن العادم للماء حال دخول وقت الصلاة لا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يتيقن عدم وجود الماء في الوقت، فإنه في هذه الحالة يستحب له تقديم التيمم والصلاة في أول الوقت باتفاق الفقهاء، وذلك لأنه بانتظاره إلى آخر الوقت تضيع عليه الفضيلتان: فضيلة أول الوقت، وفضيلة الطهارة بالماء، فإذا تيمم وصلى أول الوقت فإنه يحصل له بذلك فضيلة أول الوقت (١).

الحالة الثانية: أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت، أو يغلب على ظنه ذلك بحيث يمكنه الوضوء والصلاة قبل خروج الوقت، وقد وقع الخلاف في هذه الحالة على قولين:

القول الأول: أنه يستحب له تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت مقدار ما لو لم يجد الماء يمكنه أن يتيمم ويصلي في الوقت، فإن وجد الماء توضأ وصلى، وإن لم يجده أدى صلاته بالتيمم عند ذلك، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة (٢).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٤٢)، البحر الرائق (١/ ٢٧٠، ٢٧١)، المنتقى (١/ ١١٣)، مواهب الجليل (١/ ٥٢١)، المجموع (٢/ ٢٠٩)، نهاية المحتاج (١/ ٢٧١)، الكافي لابن قدامة (١/ ١٠٠)، الإنصاف (١/ ٢٨٥).
هناك رواية عند الحنابلة أن التأخير أفضل. انظر: الفروع (١/ ٣١٠)، الإنصاف (١/ ٢٨٥).
(٢) مختصر القدوري (ص ٥١)، الاختيار (١/ ٣٠)، المقدمات (١/ ١٢١)، مواهب الجليل (١/ ٥٢١)، الإنصاف (١/ ٢٨٥)، كشاف القناع (١/ ٤٢٠).

<<  <   >  >>