للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الأول:

١ ـ أن طهارة التيمم طهارة غير كاملة؛ لأنها طهارة ضرورة، فبطلت من أصلها عند وجود الماء، فصار كاللابس للخف على غير طهارة (١).

٢ ـ أن التيمم لا يرفع الحدث، فصار كاللابس للخف وهو محدث (٢).

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن الراجح أنه يرفع الحدث، وقد بينا ذلك في مبحث: نوع بدلية التيمم (٣).

٣ ـ أن المسح على طهارة التيمم على خلاف القياس؛ لأن الذي ورد في الشرع المسح على طهارة الماء لا على طهارة التيمم، فينبغي قصره على مورد الشرع (٤).

أدلة القول الثاني:

أن طهارة التيمم طهارة تامة، كما قال تعالى ـ بعد أن ذكر طهارة التيمم ـ: {وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة: ٦]، فمن جازت له الصلاة بالتيمم فهو طاهر بلا شك، وإذا كان طاهرًا كله فقدماه طاهرتان بلا شك، فقد أدخل القدمين وهما طاهرتان، فجاز له المسح عليهما (٥).


(١) المهذب مع المجموع (١/ ٢٩٤)، المغني (١/ ٣٦٣).
(٢) المغني (١/ ٣٦٣)، المبدع (١/ ١٣٩).
(٣) انظر (ص ٢١١).
(٤) البحر الرائق (١/ ٢٩٣).
(٥) المحلى (١/ ٦٣).

<<  <   >  >>