للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

ما يترتب على القول بجواز التيمم

لنجاسة البدن

وفيه فرعان:

الفرع الأول

تعدد محل النجاسة على البدن مع عدم الماء

هذه المسألة من المسائل المترتبة على القول بجواز التيمم لنجاسة البدن، وقد تقدم في المطلب الأول أن مشروعية التيمم للنجاسة على البدن عند عدم الماء لا يقول بها إلا الحنابلة، فهل يكتفى بتيمم واحد إذا تعددت النجاسة على البدن أم لابد من التيمم لكل نجاسة؟

هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى وهي: هل تجب النية للتيمم من النجاسة أم لا؟ للحنابلة في هذه المسألة وجهان (١):

الوجه الأول: تجب النية لها، وهو الصحيح من المذهب، وذلك قياسًا على التيمم من الحدث، فكما يصح التيمم للأحداث إذا تعددت بتيمم واحد، فكذا هاهنا.

الوجه الثاني: لا تجب النية لها، وذلك قياسًا على بدله وهو الغسل، فكما أن غسل النجاسة لا يفتقر إلى نية، فكذلك التيمم لها.


(١) الشرح الكبير لابن قدامة (٢/ ٢٠٦، ٢٠٧)، الفروع (١/ ٢٩٥)، الإنصاف (١/ ٢٧٥، ٢٧٦)، تصحيح الفروع (١/ ٢٩٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٤).

<<  <   >  >>