للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السابق، وجعلها الآخرون مقيدة له، وهؤلاء القائلون بالتخصيص أوالتقييد، هم الذين ذهبوا إلى عدم جواز التيمم بما عدا التراب من أجزاء الأرض.

وأما القائلون بجواز التيمم بكل ما كان من أجزاء الأرض أبقوا الحديث على عمومه، ولم يقبلوا دعوى التخصيص أو التقييد.

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بجواز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض، بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].

ثانيًا: من السنة:

حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «عليك بالصعيد، فإنه يكفيك» (١).

وجه الدلالة من الآية والحديث:

في الآية والحديث دليل على جواز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض، وذلك لأن الصعيد هو كل ما يصعد على وجه الأرض ترابًا كان أو غيره، وهذا منقول أئمة اللغة (٢)، فكل ما صعد على وجه الأرض فهو صعيد يجوز التيمم به، إلا ما خصه الدليل (٣).


(١) تقدم تخريجه (ص ٢٥).
(٢) كالأصعمي، والخليل، وثعلب، وابن الأعرابي، والزجاج، وأبي عبيدة. انظر: البناية (١/ ٥٣٤)، المنتقى (١/ ١١٦)، الذخيرة (١/ ٣٤٧).
(٣) رؤوس المسائل (ص ١١٦)، الذخيرة (١/ ٣٤٧).

<<  <   >  >>