للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٨ ـ حديث أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه قال: «أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام» (١).

وجه الدلالة:

دل الحديث على جواز التيمم بغير التراب لأنه عليه الصلاة والسلام تيمم بالجدار، ومعلوم أنه لم يعلق بيده منه تراب إذ لا تراب على الجدار (٢).

المناقشة:

نوقش بأنه محمول على جدار عليه تراب (٣)، ولهذا جاء في رواية الشافعية لهذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حت الجدار بالعصا (٤).

الجواب:

يمكن أن يجاب بأن الجدار إذا كان من حجر فإنه لا يحتمل التراب؛ لأنه لا يثبت عليه، خصوصًا وحيطان المدينة من حجارة سوداء (٥). وأما رواية الحت، فهي ضعيفة (٦).


(١) تقدم تخريجه (ص ٢٦).
(٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال (١/ ٤٧٦).
(٣) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٨٧)، فتح الباري (١/ ٥٢٨).
(٤) أخرج الشافعي هذه الرواية في الأم (٢/ ١٠٨).
(٥) البناية (١/ ٥٣٥، ٥٣٦)، البحر الرائق (١/ ٢٦٠).
(٦) لأنها من رواية إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث ـ وهما ضعيفان لا يحتج بهما ـ عن الأعرج عن أبي الصمة وهو ـ يعني الأعرج ـ لم يسمع منه، ولأن زيادة حك الجدار لم يأت بها أحد غير إبراهيم، والزيادة إنما تقبل من الثقة. انظر: عمدة القاري (٤/ ٢٤، ٢٥)، السيل الجرار (١/ ٣٢٠).

<<  <   >  >>