للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة من الحديثين:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عم الأرض بحكم المسجد، وخص ترابها بحكم الطهارة، وذلك يقتضي نفي الحكم عما عداه، إذ لو كان غير التراب طهورًا لذكره فيما منَّ الله به عليه (١).

المناقشة:

نوقش هذا الاستدلال بما أجيب به في الوجه الثاني على مناقشته الاستدلال بدليل الكتاب من أدلة أصحاب القول الأول (٢).

ثالثًا: من المعقول:

أن الطهارة تتعلق بجامد ومائع، ثم ثبت أنها في المائع تختص بأعم المائعات وجودًا وهو الماء، فكذلك في الجامد يجب أن تختص بأعم الجامدات وجودًا وهو التراب (٣).

المناقشة:

نوقش من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن الطهارة بالمائع تعلقت بجنس يجوز منه ما يعم وجوده وما لا يعم وجوده، كماء الشجر، وماء زمزم، وكذلك بالجامد، فتعلق بما يعم وبما لا يعم (٤).


(١) الحاوي (٢/ ٩٦٢)، المغني (١/ ٣٢٥)، المبدع (١/ ١٧٤).
(٢) انظر (ص ٣٦٤، ٣٦٥).
(٣) الحاوي (٢/ ٩٦٤)، وانظر: المهذب (١/ ١٢٦).
(٤) التجريد (١/ ٢١٣).

<<  <   >  >>