للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سرجه (١)، أو معرفة دابته (٢)» (٣).

قال الكاساني: «ولم ينكر عليه أحد، فيكون إجماعًا» (٤).

رابعًا: من المعقول:

أن الغبار تراب رقيق، ويدل على ذلك أن من نفض ثوبه يتأذى جاره من التراب، فإذا جاز التيمم بالتراب الخشن جاز بالرقيق لاتحاد الجنس (٥).

أنه قصد الصعيد، ولا فرق بين أن يكون على الأرض أو على غيرها (٦)، كما أن الماء لا يختلف حكمه في كونه في إناء أو نهر أو ما عصر من ثوب مبلول (٧).

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بعدم جواز التيمم بغبار اللبد ونحوه، بما يلي:


(١) ضفة سرجه: أي قبضته، والضفُّ: الحلب بالكف كله، وهو أن يقبض بأصابعه كلها على الضرع. لسان العرب (٩/ ٢٠٦).
(٢) معرفة دابته: أي منبت عرفها من رقبتها. النهاية (ص ٦٠٨).
(٣) ذكره ابن قدامة في المغني (١/ ٣٢٧)، ونسبه إلى الأثرم، والسرخسي في المبسوط (١/ ١٠٩)، وذكره عبد الرزاق عن الثوري. انظر: مصنفه (١/ ٢١٦).
(٤) بدائع الصنائع (١/ ٣٤١).
(٥) المبسوط (١/ ١٠٩)، الهداية (١/ ٢٨)، مجمع الأنهر (١/ ٣٩).
(٦) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٣٢).
(٧) المجموع (٢/ ١٧٥).

<<  <   >  >>