للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بجواز التيمم بتراب خالطه جص أو زعفران أو غير ذلك إذا كان هذا الخلط مستهلكًا في التراب، وذلك لقوة تعليلهم، ولأن هذه الأشياء طاهرة مستهلكة في التراب، ولم يؤثر فيه، فبقي التراب على صلاحيته للتيمم.

وأما القول بأنه قد يسبق الخليط التراب إلى الأعضاء، فقد سبق أن رجحنا في مسألة حكم إيصال التراب إلى أعضاء التيمم بأنه لا يشترط في التيمم إيصال التراب إلى أعضاء التيمم (١).


(١) انظر (ص ٣٨١).

<<  <   >  >>