للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التطهير بالماء ولا المنع من تطهير الأرض النجسة بالشمس أو الريح.

الاحتمال الثاني: أنه إنما أمر بالمبادرة بإزالة بول الأعرابي بالماء خشية تنجس أحد به، أو لكي لا ينتقل بالمشي إلى مكان آخر في المسجد (١).

الاحتمال الثالث: أن بول الأعرابي كان نهارًا، والصلاة في المسجد تتابع في النهار، بخلاف الليل، فإنه مدته تطول (٢).

الاحتمال الرابع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد بصب الماء أكمل الطهارتين (٣).

ثانيًا: من المعقول:

أنه محل نجس فلم يطهر بغير الغسل كالثوب النجس (٤).

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بطهارة الأرض النجسة بالشمس أو بالريح، بما يلي:

أولاً: من السنة:

حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك» (٥).


(١) طرح التثريب (١/ ٣٢٠).
(٢) شرح فتح القدير (١/ ١٩٩).
(٣) المصدر السابق.
(٤) المهذب (١/ ١٧٨)، المغني (٢/ ٥٠٣).
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان [صحيح البخاري (١/ ٧٥) حديث (١٧٢)].

<<  <   >  >>