للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بأنه لا يجب ضرب الأرض باليدين، بل لو وضع يديه على الأرض صح تيممه وأجزأه، وذلك لقوة أدلتهم، في مقابل ضعف دليل القول الثاني بما حصل من مناقشة.

مسألة: حكم من أحدث بعد الضرب وقبل المسح:

تقدم اختلاف الفقهاء في حكم ضرب الأرض باليد في المسألة السابقة، وأن الراجح هو أنه لا يجب ضرب الأرض باليد.

وينبني على الخلاف السابق ما لو ضرب المتيمم الأرض بيديه ثم أحدث قبل مسح وجهه ويديه، فهل يكمل المسح بتلك الضربة أم لابد من إعادة ضرب الأرض مرة أخرى، ثم المسح؟

للفقهاء في هذه المسألة قولان (١) (٢).

القول الأول: أنه يبطل تيممه، وعليه إعادة ضرب الأرض، وهو قول للحنفية، والمذهب عند الشافعية، إلا أن الشافعية قالوا: إذا جدد النية قبل وصول التراب للوجه صح تيممه.

القول الثاني: أنه لا يبطل تيممه، وليس عليه الإعادة، وهو قول للحنفية.


(١) لم أجد نصًا للمالكية ولا للحنابلة في هذه المسألة.
(٢) منية المصلي (ص ٥٤)، رد المحتار (١/ ٣٤٨، ٣٤٩)، المجموع (٢/ ١٨٨)، تحفة المحتاج (١/ ٥٨٥).

<<  <   >  >>