للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المناقشة:

نوقش بأن الرواية التي بصيغة الخبر لا حجة فيها؛ لأن غاية ما فيها الدلالة على السنية؛ لأن فعله - صلى الله عليه وسلم - ليس بفرض إلا مع القرينة، ولا قرينة هنا (١).

وأما الرواية التي بصيغة الأمر فهي شاذة لا حجة فيها؛ لأن الرواية التي بصيغة الخبر أرجح منها؛ لحفظ رواتها وكثرتهم (٢).

أدلة القول الثالث:

استدل القائلون بفرضية الترتيب في التيمم عن الحدث الأصغر دون الأكبر، بما يلي:

أولاً: من السنة:

حديث عمار المتقدم في أدلة القول الأول.


(١) التمهيد (٢/ ٨٧).
(٢) قال ابن دقيق العيد: «والحديث ـ أي الرواية التي بصيغة الأمر ـ في الصحيح، ولكن بصيغة الخبر «نبدأ» أو «أبدأ» لا بصيغة الأمر، والأكثر في الرواية هذا، والمخرج للحديث واحد» الإلمام بأحاديث الأحكام (١/ ٧٣)، ط: دار المعراج ودار ابن حزم ١٤٢٣ هـ، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (٢/ ٢٥٠): «وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية «نبدأ» بالنون التي للجمع، قلت: وهم أحفظ من الباقين». وانظر: الجوهر النقي (١/ ٨٥)، إرواء الغليل (٤/ ٣١٧).

<<  <   >  >>