للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من تيمم كما أمر، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنقض، وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي» (١).

وقال الوزير بن هبيرة: «وأجمعوا على أن المحدث إذا تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة أنه يبطل تيممه، ويلزمه استعمال الماء قبل الدخول» (٢).

ثالثًا: من المعقول:

أن التيمم بدل من مبدل يراد لغيره، فإذا وجد المبدل قبل التلبس بالمقصود وجب الرجوع إليه، كوجود النص قبل إنفاذ الحكم بالقياس المخالف له (٣).


(١) الإجماع (ص ٣٦).
(٢) الإفصاح (١/ ١٦٧).
(٣) المنتقى (١/ ١١١)، المجموع (٢/ ٢٤١)، البحر الزخار (ص ١٢٨).

<<  <   >  >>