للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الخامس

الردة عن الإسلام

الردة: هي قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل مكفر (١).

إذا تيمم المسلم ثم ارتد عن الإسلام ـ والعياذ بالله ـ ثم أسلم، فهل يبطل تيممه أم لا؟ للفقهاء في هذه المسألة قولان (٢):

القول الأول: أنه يبطل تيممه، وهو قول زفر من الحنفية، ومذهب المالكية، والأصح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة.

القول الثاني: أنه لا يبطل تيممه، وهو مذهب الحنفية، ووجه للشافعية.

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأنه يبطل التيمم بالردة، بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: ٦٥].

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الشرك يحبط العمل، والطهارة عمل، فيجب


(١) التوقيف على مهمات التعاريف (ص ٣٦٢)، المطلع (ص ٢٥).
(٢) الأصل (١/ ١١٣)، بدائع الصنائع (١/ ٣٣٣)، حاشية البناني (١/ ٢٢١، ٢٢٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٦٠)، المجموع (٢/ ٦)، مغني المحتاج (١/ ٢٦٧)، المغني (١/ ٢٣٨)، الإنصاف (١/ ٢١٣، ٢٨٣).

<<  <   >  >>