للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ ـ أن حرمة مال المسلم كحرمة نفسه، والضرر في النفس مسقط، فكذا في المال (١).

٢ ـ أن الزيادة الكثيرة تجعله في حكم المعدوم (٢).

٣ ـ أن هذا القول هو الموافق ليسر الشريعة الإسلامية ودفع الحرج والمشقة عن المكلفين في أنفسهم وأموالهم.

واختلف الفقهاء فيما إذا كانت الزيادة على ثمن المثل يسيرة، فهل يلزمه شراء الماء أم لا؟ وذلك على قولين:

القول الأول: يلزمه شراء الماء، وهو قول الحنفية والمالكية ووجه للشافعية، ورواية عند الحنابلة هي المذهب (٣).

القول الثاني: لا يلزمه شراء الماء، وهو الصحيح من قول الشافعية، ورواية عند الحنابلة (٤).


(١) شرح العناية على الهداية (١/ ١٤٢)، الذخيرة (١/ ٣٤٤)، المغني (١/ ٣١٧).
(٢) الشرح الكبير لابن أبي عمر بن قدامة (٢/ ١٨٤)، ط: دار عالم الكتب ١٤١٩ هـ، المبدع (١/ ١٦٧).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٣٢٣)، البحر الرائق (١/ ٢٨٤)، التلقين في الفقه المالكي لعبد الوهاب البغدادي (ص ٦٧)، ط: مكتبة نزار الباز ١٤١٥ هـ، حاشية الخرشي (١/ ٣٥٢)، العزيز (١/ ٢١٠)، المجموع (٢/ ٢٠٣)، المستوعب للسامري (١/ ٢٨٠)، ط: مكتبة المعارف ١٤١٣ هـ، الإنصاف (١/ ٢٥٧).
(٤) المجموع (٢/ ٢٠٣)، نهاية المحتاج (١/ ٢٧٣)، المبدع (١/ ١٦٧)، الإنصاف (١/ ٢٥٨).

<<  <   >  >>