للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ ـ لما في ذلك من الحرج (١) وعظم المنّة (٢).

واختلفوا فيما إذا كان مليًا ببلده أو يستطيع الوفاء بهذا الثمن، فهل يجب عليه الاقتراض لشراء الماء؟ وذلك على قولين (٣):

القول الأول: لا يجب عليه الاقتراض لشراء الماء، وهو قول الحنفية، والأصح عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة.

واستدلوا بالأدلة نفسها المتقدمة الدالة على عدم الاقتراض لشراء الماء لكونه معدمًا وليس عنده ما يوفيه.

القول الثاني: يجب عليه الاقتراض لشراء الماء، وهو قول المالكية، ووجه للشافعية، وقول للحنابلة وعللّوا ذلك بأن المنّة لا تثقل فيها (٤).

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن السؤال صعب على ذوي المروءات وإن هان قدر المسؤول (٥).


(١) نهاية المحتاج (١/ ٢٧٥).
(٢) تحفة المحتاج (١/ ٥٥٤)، كشاف القناع (١/ ٣٩٥).
(٣) البحر الرائق (١/ ٢٨٤)، حاشية الخرشي (١/ ٣٥٢)، التنقيح شرح الوسيط للنووي مع الوسيط (١/ ٣٦٤)، مغني المحتاج (١/ ٢٥١)، الإنصاف (١/ ٢٥٩).
(٤) الوسيط (١/ ٣٦٤).
(٥) المصدر السابق.

<<  <   >  >>