للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مما ذكرناه، فإن التخصيص بالقياس جائز (١) (٢).

ثالثًا: من المعقول:

١ ـ أن الناسي قد صلى على الوجه الذي يلزمه في ذلك الوقت، فلا تجب عليه الإعادة (٣).

المناقشة:

نوقش بأنه إن أرادوا يلزمه في نفس الأمر فلا يسلم به، وإن أرادوا في الظاهر وبالنسبة إلى اعتقاده فينتقض بمن نسي بعض الأعضاء (٤).

٢ ـ أن العجز عن استعمال الماء قد تحقق بسبب الجهالة والنسيان، فصح تيممه، كما لو حصل العجز بسبب عدم الدلو والرشاء (٥) (٦).


(١) القياس إن كان قطعيًا فإنه يجوز التخصيص به بلا خلاف، وإن كان ظنيًا فقد اختلفوا فيه، والصحيح الذي عليه الأكثرون: جوازه أيضًا، وهو قول الأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء. انظر: قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني (١/ ١٩٠)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٨ هـ، المحصول للرازي (٣/ ١٤٨)، ط: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٠ هـ، الإحكام للآمدي (٢/ ٣٦١)، البحر المحيط (٢/ ٥٠٤)، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (١/ ٣٥٥)، ط: دار الفكر ١٤١٧ هـ، إرشاد الفحول للشوكاني (١/ ٢٧٠)، ط: دار الفكر ١٤١٢ هـ.
(٢) المجموع (٢/ ٢١٣).
(٣) المصدر السابق.
(٤) المجموع (٢/ ٢١٤).
(٥) الدلو: التي يستقى بها. مختار الصحاح (ص ١٩٥). والرشا: الحبل. مختار الصحاح (ص ٢٢٤).
(٦) بدائع الصنائع (١/ ٣٢٤)، البحر الرائق (١/ ٢٧٩).

<<  <   >  >>