للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وُجُوبِ الغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ) (١)، ويفهم من الترجمة الأخيرة أنه يذهب إليها.

نِكَاحُ المُحْرِمِ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ:

روى البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»، وذلك في موضعين من كتابه في (بَابُ تَزْوِيجِ المُحْرِمِ) و (بَابُ نِكَاحِ المُحْرِمِ) (٢)، ولم يرو ما يعارض ذلك.

ولكن أبا داود مال إلى تحريم زواج المحرم، وروى في ذلك عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، مَرْفُوعًا «لاَ يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ». كما روى عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفَ»، ثم روى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ». ولكنه أعقبه بما رواه عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: «وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» (٣).

وترجم الترمذي لحديث عثمان وغيره مما يفيد النهي عن تزويج المحرم، بقوله: (بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَزْوِيجِ المُحْرِمِ)، ثم ذكر أن العمل على هذا عند بعض الصحابة والتابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، لا يرون أن يتزوج المحرم، فإن نكح فنكاحه باطل.

ثم أتبع هذا الباب بباب آخر، روى فيه حديث ابن عباس السابق، وقال عنه: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، وترجم له بقوله: (بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ) (٤).


(١) " ابن ماجه " بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - رَحِمَهُ اللهُ -: ١/ ١٩٩.
(٢) " البخاري ": ١/ ٢٠٧ و ٣/ ٢٤٦ في كتابي الحج والنكاح.
(٣) " أبو داود ": ٢/ ٢٣٠، ٢٣١.
(٤) " الترمذي ": ٤/ ٧١، ٧٤؛ وانظر " اختلاف الحديث "، للشافعي على هامش " الأم ": ٧/ ٢٣٨، ٢٤١؛ و" معاني الآثار ": ١/ ٤٤١، ٤٤٣.

<<  <   >  >>