للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِالدِّرَّةِ، " وَيَتْلُو عُمَرُ: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣] فَكَاتَبَهُ ".

وهذا هو ما ذهب إليه الظاهرية، فقد قرروا أن العبد إذا رغب في الكتابة ففرض على السيد أن يكاتبه وفرض عليه أن يؤتي عبده بعض ماله ليعينه على الكتابة، مستدلين بصيغتي الأمر الواردتين في الآية السابقة: {فَكَاتِبُوهُمْ}، {وَآتُوهُمْ}، وقد نعى ابن حزم على من ذهب إلى أن الأمر هنا للندب (١).

٨ - وُجُوبُ الوَلِيمَةِ عِنْدَ الزَّوَاجِ:

ذهب إلى ذلك البخاري، كما يفهم من قوله: (بَابٌ: الوَلِيمَةُ حَقٌّ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ») (٢).

والبخاري يشير بقوله: (الوَلِيمَةُ حَقٌّ) إلى حديث ضعيف، رواه الترمذي في " سننه " (٣)، كما يشير إلى أن الحق هنا مقصود به الوجوب، ويؤيده أمر الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعبد الرحمن بن عوف: «أَوْلِمْ»، والأمر يقتضي الوجوب.

وقد قال بوجوب الوليمة عند العرس - مالك، وقيل إن المشهور عنه أنها مندوبة، وروي الوجوب عن أحمد وبعض الشافعية وأهل


(١) انظر " المحلى "، لابن حزم: ٩/ ٢٢٢، ٢٢٤.
(٢) " البخاري ": ٢/ ٢٥٤.
(٣) انظر " الترمذي بشرح ابن العربي ": ج ٥ ص ٤. وترجمة الترمذي هي: (بَابُ مَا جَاءَ فِي الوَلِيمَةِ)، وقد علق ابن العربي بأن معنى الحق هنا هو الواجب، «وأَرَادَ بِالحَقِّيَّةِ في الوَلِيمَةِ، حَقِّيَّةَ المُكَارَمَةِ والأُلْفَةِ وَالاِسْتِحْبَابِ، لَا طَعَامَ الفَرْضِيَّةِ، وَقَدْ وَاظَبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهَا مُوَاظَبَةً أَدْخَلَتْهَا فِي السُّنَّةِ»: ص ٥ من المرجع السابق.

<<  <   >  >>