للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَمَرَ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ بِالإِعَادَةِ، ثُمَّ قَالَ:

- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ " تُجْزِئُهُ صَلَاتُهُ "».

وقد سبق عرضنا لهذه المسألة في أمثلة الاتجاه إلى الظاهر، ومخالفة الجمهور للمحدثين فيها وبخاصة أن الأحاديث فيها ضعيفة، حتى قال الشافعي: «لَوْ ثَبَتَ الحَدِيثُ لَقُلْتُ بِهِ» (١).

٤ - إِمَامَةُ القَاعِدِ:

وَبِسَنَدِهِ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي الاِقْتِدَاءِ بِالإِمَامِ: «إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا»، وفي رواية: «وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا [أَجْمَعُونَ]»، «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " لاَ يَؤُمُّ الإِمَامُ وَهُوَ جَالِسٌ "».

ما رواه ابن أبي شيبة في ذلك صحيح، ولكنه منسوخ: ذهب إلى نسخه الجمهور والبخاري، ونقله عن الحميدي. ولم ير النسخ بعض أهل الحديث، منهم: ابن أبي شيبة، وأبو داود، والترمذي، ونقله عن أحمد وإسحاق (٢).

٥ - الجَهْرُ بِآمِينْ:

وَبِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «آمِينَ» يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ.

- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " لَا يَرْفَعُ الإِمَامُ صَوْتَهُ بِآمِينَ، وَيَقُولُهَا مَنْ خَلْفَهُ "».

والجهر بآمين هو مذهب عامة المحدثين (٣). وسبب الخلاف هو


(١) انظر ما سبق في ص ٢٤٣؛ و" معاني الآثار ": ١/ ٢٢٩، ٢٣٢.
(٢) انظر " البخاري ": ١/ ٨٣، ٨٥، ٨٨، ٨٩؛ و" سنن أبي داود ": ١/ ١٣٢، ١٣٤؛ و" الترمذي ": ٢/ ١٥٥، ١٥٧.
(٣) " البخاري ": ١/ ٩٣؛ و" الترمذي ": ٢/ ٤٨، ٥٠؛ و" أبو داود ": ١/ ٣٣٨، ٣٤٠؛ و" النسائي ": ٢/ ١٤٣؛ و" ابن ماجه ": ١/ ٢٧٧، ٢٧٩.

<<  <   >  >>