للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كانت لرد السلام، بل تحتمل أنها كانت لنهيهم عن السلام على المصلي (١).

فلم يخالف أبو حنيفة الآثار إذن، وإنما رجح بينها، ومعه في ذلك البخاري.

٩ - التَّصْفِيقُ لِلْنِّسَاءِ:

وَبِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»، وعن جابر مثل ذلك في قوله، وروى فعل ذلك عن جابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن أبي ليلى.

- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ».

ذكر ابن رشد أن مالكًا وجماعة قالوا: التسبيح للرجال وللنساء أيضًا وأن الشافعي وجماعة ذهبوا إلى أن التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء (٢).

وقد أخذ أبو حنيفة بهذا الحديث (٣). وما نسبه إليه ابن أبي شيبة سهو منه.

١٠ - الجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي السَّفَرِ:

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيعًا / وَسَبْعًا جَمِيعًا» [قَالَ: قُلْتُ]: " يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ - وهو جابر بن زيد الراوي عن ابن عباس - , أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ , وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ " , قَالَ: " وَأَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ "».

وَبِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ [السَّيْرُ] جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ»، وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ


(١) انظر " البخاري ": ١/ ١٣٨؛ و" النسائي ": ٣/ ٥، ٦؛ و" الترمذي وشرح ابن العربي عليه ": ٢/ ١٦١، ١٦٣؛ و" أبا داود ": ١/ ٣٣٥، ٣٣٦؛ و" ابن ماجه ": ١/ ٣٢٥؛ و" شرح معاني الآثار ": ١/ ٢١٢، ٢٦٥؛ و" بداية المجتهد ": ١/ ١٤٢، ١٤٣.
(٢) " بداية المجتهد ": ١/ ١٥٦.
(٣) انظر: " معاني الآثار ": ١/ ٢٥٩.

<<  <   >  >>