للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث فيطبقون مبدأ الاتجاه إلى الآثار ومحاولة الجمع بينهما عن طريق التخصيص، أو الاستثناء من الأحاديث المعممة للنهي.

وممن كره التطوع بعد الفجر مالك والشافعي، إلا أن يدخل المسجد وقد صلى، فلا بأس من أن يعيد الصلاة جماعة، وللحديث في ذلك. أما أبو ثور فهو مع أبي حنيفة - في كراهة الإعادة مع الجماعة بعد الصبح، وكذلك الأوزاعي.

أما بالنسبة للمسألتين الأخيرتين، فإن الجمهور وعامة المحدثين قد ذهبوا إليها، خلافًا لأبي حنيفة» (١).

١٥ - تِكْرَارُ الجَمَاعَةِ:

رَوَى أَبُو بَكْرٍ بِسَنَدِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، «أَنَّ رَجُلاً جَاءَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - , فَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: " أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا؟ " فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ».

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: «لَا تَجْمَعُوا فِيهِ». يعني مرتين.

ومذهب أبي حنيفة هذا، إنما هو في غير الحرمين والمسجد المطروق، حيث لا يكره فيها تعدد الجماعة، أما في المساجد الصغيرة فإنه يكره إعادة الجماعة فيها، لأنها تعين على تقليل الجماعة. ومع أبي حنيفة في ذلك: الثوري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي (٢).

١٦ - الطُّمَأْنِينَةُ وَتَعْدِيلِ الأَرْكَانِ:

وَبِسَنَدِهِ أَنَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا تُجْزِئُ صَلاَةٌ لَا يُقِيمُ


(١) " البخاري ": ١/ ٧٢، ٧٣؛ و" الترمذي بشرح ابن العربي ": ١/ ٢٩٦، ٣٠٢؛ و" النسائي ": ١/ ٢٧٣، ٢٧٤؛ و" أبا داود ": ١/ ١٦٧، ١٧٥، ١٧٩؛ و" ابن ماجه ": ١/ ٢٢٧، ٢٢٩؛ و" معاني الآثار ": ١/ ١٢٣، ٢١٤، ٢٣٢، ٢٣٤؛ و" بداية المجتهد ": ١/ ٧٩، ٨٢.
(٢) انظر " النكت الطريفة " للكوثري: ص ٨٢، ٨٣؛ و" عمدة القاري " للعيني: ٢/ ٦٨٩.

<<  <   >  >>