للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فمنع من صلاة الطواف في الأولى، لأنه لا يصح فيها قضاء الفوائت ولا صلاة الجنازة، وأباح الطواف في الوقتين الأخيرين، لأنه يجوز فيهما قضاء الفوائت وصلاة الجنازة لأن الطواف يوجب الصلاة، حتى يكون وجوبها كوجوب الصلاة على الجنائز، وهو بذلك يوافق المحدثين ويخالف أئمة الأحناف (١).

ويلاحظ الاطراد في مذهب أبي حنيفة، وأخذه بالعمومات، وعدم ميله إلى تخصيصها، على حين يجمع المحدثون بين الأخبار ما أمكن، بتخصيص العموم، كما سبق في بيان اتجاههم إلى الآثار، كما يلاحظ أن قول أبي حنيفة هو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس.

٢٥ - الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ عِنْدَ قَضَاءِ الفَائِتَةِ:

وَبِسَنَدِهِ «أَنَّ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاتَتْهُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الخَنْدَقِ، فَأَمَرَ بِلاَلاً، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ [فَصَلَّى] الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى المَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العِشَاءَ».

- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَوَاتُ لَمْ يُؤَذِّن فِي شَيءٍ مِنْهَا، وَلَمْ يُقِمْ "».

قد سها أبو بكر في نسبته مخالفة الحديث إلى أبي حنيفة في هذه المسألة، لأنه يقول بنص الحديث، ويتفق صاحباه معه في ذلك، وقد روى عن الشافعي في أحد قوله: «أَنَّهُ يُقِيمُ لِلْفَوَائِتِ وَلَا يُؤَذِّنُ لَهَا» (٢).

٢٦ - كَلَامُ الإِمَامِ فِي أَثْنَاءِ خُطْبَتِهِ لِلْجُمُعَةِ:

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عن عطاء، مُرْسَلاً «أَنَّ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -


(١) انظر " البخاري ": ١/ ١٨٥، ١٨٦؛ و" الترمذي ": ٤/ ٩٨، ٩٩؛ و" النسائي ": ١/ ٢٨٤ حيث أباح الصلاة في الأوقات كلها بمكة؛ و" أبا داود ": ١/ ٢٣٧؛ و" معاني الآثار ": ١/ ٢٩٥، ٢٩٧.
(٢) انظر " الهداية " و" فتح القدير ": ١/ ١٧٢، ١٧٥.

<<  <   >  >>