للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما يقول أحمد وإسحاق تبعًا لابن عباس. أو لا بد من أربع نسوة كما يقول الشافعي (١).

٣ - القَسَامَةُ:

وَبِسَنَدِهِ مِنْ ثَلاَثَةِ طُرُقٍ، بألفاظ وإضافات مختلفة، «أَنَّ الأَنْصَارَ وَجَدُوا قَتِيلاً لَهُمْ بِالقُرْبِ مِنْ حَيٍّ لِلْيَهُودِ، فَاتَّهَمَ الأَنْصَارُ اليَهُودَ بِقَتْلِهِ، وَجَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لِلأَنْصَارِ: " أَتَحْلِفُونَ؟ "، فَقَالُوا: مَا نَحْلِفُ؟ وَلَمْ يَرْضُوا بِحِلْفِ اليَهُودِ، فَوَدَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ عِنْدِهِ».

- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " لَا تُقْبَل أَيْمَانُ الذِين يَدَّعُونَ الدَّمَ "».

سبب الخلاف أن ألفاظ هذا الحديث مختلفة، وأنه معارض بأحاديث صحيحة، وهي أن «البَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى , وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ». وبحديث «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ». وهذه الأحاديث تثبت أن المدعي لا يجب له الحق بناءً على يمينه، وبناءً على ذلك ذهب أبو حنيفة والثوري وكثير من الصحابة والتابعين، أنه يبدأ في القسامة بأيمان المدعى عليهم، فيحلفون، ثم يغرمون الدية، هذا إذا لم يكن للمدعي بينة. وتحليف المدعى عليهم حينئذٍ يدفع عنهم القصاص دون الدية، وفي حديث البخاري ما يثبت ذلك حيث فيه: «" تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى [مَنْ قَتَلَهُ] "، قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: " فَيَحْلِفُونَ " قَالُوا: لاَ نَرْضَى بِأَيْمَانِ اليَهُودِ ...».

أما مالك والشافعي وأحمد فيرون استحلاف المدعين أن فلانًا هو القاتل فإذا حلف خمسون منهم هكذا، ترتب الحكم عليه، وقد ذهب البخاري إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة، ورواه عن عدد من الصحابة والتابعين وكذلك الطحاوي (٢).


(١) انظر: " الترمذي وشرح ابن العربي ": ٥/ ٩٣، ٩٦؛ " بداية المجتهد ": ٢/ ٣٨٧؛ و" النكت الطريفة ": ص ٥١، ٥٢.
(٢) انظر: " البخاري ": ٤/ ١٩١، ١٩٢؛ و" معاني الآثار ": ٢/ ١١٢، ١١٥؛ و" بداية المجتهد ": ٢/ ٣٥٧؛ و" النسائي ": ٨/ ٢، ١٢.

<<  <   >  >>