للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[• شريح]

- أَجَازَ إِقْرَارَ المَرِيضِ بِدَيْنٍ: ٦٠٦.

- أَجَازَ قَبُولَ شَهَادَةَ المَحْدُودِ فِي القَذْفِ: ٣٠٧، ٦٠٣.

- إنَّ السُنَّةَ سَبَقَتْ قِيَاسَكُمْ، فَاتَّبِعُوا وَلاَ تَبْتَدِعُوا، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا مَا أَخَذْتُمْ بِالأَثَرِ: ١٨٧.

- تُنْزَعُ الْفُصُوصُ، ثُمَّ يُبَاعُ الذَّهَبُ وَزْنًا بِوَزْنٍ: ٥٤٧.

- جَعَلَ اللَّهُ الطَّلاَقَ بَعْدَ النِّكَاحِ (لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ): ٢٧٥.

- عَدَمُ قَبُولِ شَهَادَةَ المَحْدُودِ فِي القَذْفِ وَإِنْ تَابَ: ٦٠٤ و ٦٠٥.

- لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ المَرِيضِ لِوَارِثٍ إِلاَّ لِزَوْجَتِهِ بِصَدَاقِهَا: ٦٠٧.

- مَنْ كَسَرَ عُودًا فَهُوَ لَهُ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ: ٥٥٤.

[• شريك]

- فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟: ٣٠٦.

- مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنْ أَصْحَابِ يَعْقُوبَ فَأَخْرِجُوهُ، قَالَ: يَعْنِي أَبَا يُوسُفَ: ١٠٧.

[• الشعبي]

- أَبَاحَ الصَّلَاةَ فِي جُلُودِ الثَّعَالِبِ: ٥٦٤.

- أَجَازَ قَبُولَ شَهَادَةَ المَحْدُودِ فِي القَذْفِ: ٣٠٧، ٦٠٣.

- إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ، وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ: ٣٠٧، ٦٠٣.

- إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ، فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ، تَبِينُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ (الأَصَمُّ): ٦٠٨.

- إِذَا قَالَتِ المَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا: إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ جَازَ: ٦٠٦.

- أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلُوا رَجُلًا أَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ؟: ٥١.

- أَرَأَيْتُمْ لَوْ قُتِلَ الأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ، وَقُتِلَ طفلٌ ... : ٤٧.

- أَفْقَهُ مِنَ الحَسَنِ، وَمِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ، وَمِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ، وَأَهْلِ الشَّامِ، وَأَهْلِ الحِجَازِ: ٥٠.

- أَقَمْتُ بِالمَدِينَةِ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ أَوْ عَشْرَةَ أَشْهُرٍ: ٣٥.

- أَنَّ امْرَأَةً مِنَ اليَهُودِ كَانَتْ تَسُبُّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَتَلَهَا أَحَدُ المُسْلِمِينَ ... : ٥٥٨ و ٥٥٩.

- أَنَّ شَاةً دَخَلَتْ عَلَى نَسَّاجٍ فَأَفْسَدَتْ غَزْلَهُ، فَلَمْ يُضَمِّنْ الشَّعْبِيُّ مَا أَفْسَدَتْ بِالنَّهَارِ: ٥٥٣.

- إِنَّا لَسْنَا بِالفُقَهَاءِ، وَلَكِنَّا سَمِعْنَا الحَدِيثَ فَرَوَيْنَاهُ، الفَقِيهُ مَنْ إِذَا عَلِمَ عَمِلَ: ٤١٥.

- أَنَا نَأْخُذُ فِي زَكَاةِ البَقَرِ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينِ بِالمَقَايِيسِ: ٥٢.

- إِنَّمَا هَلَكْتُمْ حِينَ تَرَكْتُمْ الآثَارَ، وَأَخَذْتُمْ بِالمَقَايِيسِ: ١٨٧.

- أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ: ٤٩٨.

<<  <   >  >>