للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[• أبو حنيفة النعمان]

- إِذَا افْتَرَقَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ إِلاَّ بِعَيْبٍ كَانَ بِهَا: ٥٤٤.

- إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ، وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ: ٥٣٣.

- إِذَا تَزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا، فَرَغِبَ فِيْهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُمْسِكْهُا: ٥٣٢.

- إِذَا تَكَلَّمَ فَلَا يَسْجُدُهُمَا: ٤٨٦.

- إِذَا صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ لَمْ يُجْزِئْهُ: ٤٩١.

- إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَوَاتُ لَمْ يُؤَذِّن فِي شَيءٍ مِنْهَا، وَلَمْ يُقِمْ: ٥٠٢.

- إِذَا لَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ أَعَادَ الصَّلاَةَ: ٤٨٥.

- إِذَا وَهَبَهَا لَهُ دُرِئَ عَنْهُ الحَدَّ (هِبَةُ المَسْرُوقِ لِلْسَّارِقِ): ٥٥٨.

- اذْهَبْ إلَى الوَالِي فَقُلْ لَهُ يَجْمَعُ أَهْلَ المَحَلَّةِ أَوْ السِّكَّةِ الَّذِينَ هُمْ فِيهِ، ثُمَّ يُحْضِرُهُمْ ... : ٦٢٢.

- الأَرْبَعُ الأُوَلُ (اخْتِيَارُ الأَرْبَعِ مِنَ الزَّوْجَاتِ): ٥٣٤.

- الإِشْعَارُ مُثْلَةٌ: ٥٢١.

- إِلَّا يَعُقُّ عَنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ: ٥٦٥.

- أَنَّ الإِسْلَامَ شَرْطٌ فِي إِحْصَانِ مَنْ يَزْنِي، وَاليَهُودِيُّ وَاليَهُودِيَّة قَدْ فَقَدَا هَذَا الشَّرْطَ: ٥٥٧.

- إِنَّ الإِيمَانَ اعْتِقَادٌ لَا دَخْلَ لِلْعَمَلِ فِيهِ: ٧٣.

- إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا غَرِمَ لَهُ: ٥٦٨.

- إِنْ حَلَفَ بِطَلاَقِهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، طُلِّقَتْ: ٥٣١.

- إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ , وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا , وَإِنْ شِئْتَ سِتًّا , لاَ تَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ: ٤٩٩.

- إِنْ صَلَّى أَجْزَأَتْهُ صَلاَتُهُ (الصَّلاَةُ بَيْنَ القُبُورِ): ٤٨١.

- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلاَّ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَلاَةِ: ٥٦.

- إِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ , فَنِكَاحُهُنَّ كُلُّهُنَّ بَاطِلٌ ... : ٥٣٤.

- إِنْ كَانَ مَالُ العَبْدِ أَكْثَرَ مِنَ الثَمَّنِ، لَمْ يَجِزْ ذَلِكَ: ٥٤٣.

- إِنْ كَانَتْ خَيْلٌ فِيهَا ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ يُطْلَبُ نَسْلُهَا فَفِيهَا صَدَقَةٌ: ٥١٦.

- أَنَّهُ كَرِهَ سُؤْرَ السِّنَّوْرِ: ٤٧٥.

- أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ (حَدِيثُ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ): ٥٣٤.

- أَنَّهُ يُطْعِمُ عَنْهُ، إِنْ كَانَ المَيِّتُ قَادِرًا عَلَى القَضَاءِ فِي حَيَاتِهِ، نَذْرًا كَانَ الصِّيَامُ أَوْ فَرْضًا: ٥١١.

- أَنَّهُ يُقْتَصُّ مِنَ الحُرِّ إِذَا قَتَلَ عَبْدَ غَيْرِهِ، وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ إِذَا قَتَلَ عَبْدَ نَفْسِهِ: ٥٥٢.

- أَوْجَبَ الشُّفْعَةَ لِلْشَّرِيكِ الذِي لَمْ يُقَاسِمْ، ثُمَّ لِلْشَّرِيكِ المُقَاسِمِ إِذَا بَقِيَتْ فِي الطُّرُقِ أَوْ فِي الصَّحْنِ شَرِكَةٌ ... : ٦٣٧.

- تُجْزِئُهُ صَلَاتُهُ: ٤٨٤.

- تُجْزِئُهُ وَقَدْ أَسَاءَ: ٤٩٤.

- تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ مُسْتَحَبٌّ: ٤٧٧، ٤٧٨.

<<  <   >  >>