للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل فيما يطهر من النجاسات وتطهيرها]

[باب في تخلل الخمر بنفسها]

مسألة (١٤٧) جمهور العلماء على أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت حتى نقل القاضي عبد الوهاب المالكي فيها الإجماع، وكذا حكى الاتفاق على جواز أكلها ابن رشد في البداية.

وحُكي عن سحنون المالكي أنها لا تطهر (١).

مج ج ٢ ص ٥٢٩، شرح ج ١٣ ص ١٥٢.

[باب في تخليل الخمر]

مسألة (١٤٨) أكثر العلماء على أن الخمر إذا خُلِّلَتْ بوضع شيء فيها فإنها لا تطهر، وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى.

وذهب أبو حنيفة والأوزاعي والليث إلى طهارتها.

ولمالك فيها ثلاث روايات: أصحها: أن التخليل حرام لكنه يطهرها، والثانية: التخليل حرام ولا يطهر، والثالثة: حلالٌ وتطهر (٢).

مج ج ٢ ص ٥٢٩، شرح ج ١٣ ص ١٥٠.

باب في آنية الخمر ودنانها (٣)

مسألة (١٤٩) جمهور العلماء على جواز إمساك آنية الخمر وظروفها ودنانها وزقوقها.

وهو مذهب الشافعي.

وعن أحمد -رحمه الله- أنه لا يجوز، بل يجب كسر دنانها وشق زقوقها.

مج ج ٢ ص ٥٢٩.


(١) انظر بداية ج ١ ص ٦٢٦.
(٢) انظر الإشراف ج ٢ ص ٣٨٢، شرح ج ١١ ص ٣.
(٣) هذه المسألة في حكم الانتفاع بآنيه الخمر باعتبار أن الخمر محرمة ونجسة، فهل يسري حكم التنجيس والتحريم على آنيتها؟ فيها الخلاف المذكور.

<<  <  ج: ص:  >  >>