للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثابت وأبي سعيد الخدري وأسامة بن زيد وعائشة، ونقله ابن المنذر عن عبد الله بن شداد رضي الله تعالى عنهم.

وقال قبيصة بن ذؤيب: هي المغرب.

قال الواحدي: وقال بعضهم: هي العشاء الآخرة، وبعضهم: إنها إحدى الصلوات الخمس المبهمة.

ونقل القاضي عياض عن بعضهم: إنها الجمعة، وعن بعضهم: أن الوسطى جميع الصلوات الخمس.

مج ج ٣ ص ٥٦.

باب في قضاء الصلوات المتروكات عمدًا (١)

مسألة (١٦٩) جماهير العلماء بل عامتهم على وجوب قضاء الصلوات سواء تركهن بعذر أو بغير عذرٍ حتى كاد أن يكون الأمر إجماعًا.

وانفرد ابن حزم الأندلسي وتبعه ابن تيمية من المتأخرين فقالا: لا يجب قضاء الصلاة المتروكة عمدًا بل لا يصحُّ، وإنما واجبُ من ترك صلاةً عمدًا أن يتوب ويستغفر.

مج ج ٣ ص ٦٨، بداية ج ١ ص ٢٣٩.

* * *


(١) أما المتروكات بعذر النوم والنسيان ونحو ذلك؛ فقد نقل ابن رشد وغيره اتفاق المسلمين على وجوب قضائها. انظر بداية ج ١ ص ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>