للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في شرائط صحة الصلاة]

[أبواب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه]

[باب في تطهير البدن والثوب من النجاسة المعلومة]

مسألة (١٨٢) جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أنّ إزالة (تطهير) النجاسة من بدن المصلي وثوبه شرط من شرائط صحة الصلاة يستوي في ذلك الفرض والنفل، الأداء والقضاء، وكذا صلاة الجنازة وسجود التلاوة أو الشكر وبه يقول الشافعي في المعتمد من مذهبه، وأبو حنيفة وأحمد ومالك في إحدى الروايات المرجوحة عنه، وهو قول سعيد بن المسيب وقتادة. ورُوي كذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.

وقال مالك في أصحِّ وأشهر الروايات عنه، أن ذلك شرط مع العلم دون النسيان والجهل.

وذهب مالك في روايةٍ ثالثة إلى أن الصلاة تصحُّ مع النجاسة وإن كان عالمًا متعمدًا وإزالتها سنَّةٌ ونُقل نحوه عن ابن عباس وسعيد بن جبير (١).

مغ ج ١ ص ٧١٣، مج ج ٣ ص ١٢٦.

[باب في وصل الشعر في الصلاة وخارجها]

مسألة (١٨٣) جماهير العلماء على أن الوصل حرام بشعر أو بغيره (٢) لحاجة أو لغير حاجة وهو عام في حق الرجال والنساء.

وحكى القاضي عياض عن طائفةٍ جوازه. وهو مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وضعَّفه القاضي -رحمه الله-.

وقال الليث بن سعد: يجوز الوصل بغير الشَّعْر.

مج ج ٣ ص ١٤٧.


(١) ورُوي هذا القول الأخير عن أبي مجلز التابعي وإبراهيم النخعي. انظر في هذه المسألة بداية ج ١ ص ١٥٥. قلت: قال مالك في الحصيرة يكون في ناحية منها قذرٌ (نجس) ويصلي الرجل على الناحية الأخرى: لا بأس بذلك. رواه ابن القاسم عنه وقال: وسألنا مالكًا عن الفراش يكون فيه النجس هل يصلي عليه المريض؟ قال (مالك): إذا جعل فوقه ثوبًا طاهرًا فلا بأس بالصلاة عليه إذا بسط عليه ثوبًا طاهرًا كثيفًا.
انظر المدونة في ج ١ ص ٧٦، ٧٧.
(٢) يعني مما يقصد به أن يكون على هيئة الشعر وإن لم يكن في حقيقته شعرًا, وليس المقصود هنا ربط الشعر كما يفعله النساء فإن هذا يجوز بلا خلاف يُعلم. وإنما المسألة في الوصل ومدخلها في أبواب شرائط صحة الصلاة مبني على طهارة ونجاسة هذا الموصول به فإن كان نجسًا لم تصح الصلاة به عند الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>