للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أبواب ستر العورة (١) (٢) وما تُستر به العورة من الثياب

باب في عورة الرجل (٣) في الصلاة وغيرها

مسألة (١٩٢) أكثر أهل العلم على أن عورة الرجل هي ما بين سرَّته إلى ركبته وبه

قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية, وهي المعتمد في المذهب وقال أحمد

في رواية: هما السوءتان (الفرجان) وهو قول ابن أبي ذئبٍ وداود.

مغ ج١ ص ٦١٥.

مسألة (١٩٣) جماهير العلماء على أن عورة الأمة ليست كعورة الحرة حتى كاد أن

يكون الأمر إجماعًا.


(١) تنبيه: أجمع العلماء على وجوب ستر السوأتين في حق الرجل داخل الصلاة وخارجها وأنه لا يطلع على سوأتي الرجل البالغ إلا زوجته أو أمته المتُسرى بها، وأجمعوا على أن المرأة إذا كان معها من ليس محرماً ولا زوجاً أنها تستر
بدنها كله ما خلا الوجه والكفين ففيهما خلاف وشيء يسير كما فوق الكف عن الطبري شذ به عن جماعة العلماء وأجمعوا على أن الحجاب في الجملة فرض على المرأة المسلمة إذا كانت بحضرة الأجانب؛ يعني غير الأزواج والمحارم
وأجمعوا على أنه ما بين سرتها إلى ركبتها محظور على المحارم أن يروا منه شيئاً، وأما الزوج فلا عورة للمرأة في حقه.
(٢) الإجماع على وجوب ستر العورة عن أعين الناس في الجملة وقد ذكرنا من حكى هذا الإجماع في محله إلا أن الخلاف بين الأئمة في اشتراط ستر العورة لصحة الصلاة فمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنه من شرائط الصلاة، وحكى ابن رشد عن مالك في ظاهر مذهبه أنه من سنن الصلاة. قلت: ومعنى ذلك في
مذهب مالك أن من صلى وقد انكشفت عورته أو صلى مكشوف العورة أعاد صلاته ما دام في الوقت فإذا
خرج الوقت فلا قضاء عليه. انظر بداية ج١ ص١٥٠ وانظر مقدمات ابن رشد على المدونة ج١ ص١١٠.
(٣) أما عورة المرأة في الصلاة فاتقق العلماء على أنها تغطِّي بدنها بدرع وخمار، وأنه يجوز للحرة أن تظهر وجهها وكفيها في الصلاة واختلفوا في ظهور القدمين هل يجب سترهما؟ على قولين للعلماء. قلت: وهذا
الذي نقلته من الاتقاق فيما لو صلت وحدها أو بحضرة محارمها، وأما إذا صلَّت بوجود أجانب فأكثرهم على هذا الذي ذكرته. وقال آخرون: بل الواجب أن تغطي كل شيء حتى ظفرها، وهو قول أحمد رحمه الله
قلت: وأما عورتها خارج الصلاة فبدنها كله وتبدي وجهها وكفَّيها لحاجة الييع والشراء والأخذ والعطاء أو الشهادة ونحو ذلك، وهذا الذي ذكرته هو الذي عليه أكثر أهل العلم خلافاً لما نقله بعض العلماء من إطلاق
القول بأن أكثر العلماء على أن عورة المرأة هي البدن كله سوى الوجه والكفين من غير تفصيل بين أن يكون هذا في الصلاة وبين أن يكون هذا خارج الصلاة وممن نقل هذا الإطلاق ابن رشد في البداية، وقد حققت
القول في هذه المسألة في كتابي "النقاب ودعاة الاختلاط" وغيره، ونقلت عن العلماء من المفسرين والفقهاء
والمحدثين ما يدل على التفصيل الذي ذكرته وذكرت هناك أيضاً أنه لا تلازم بين ما يجوز للمرأة أن تكشفه
لحاجتها وبين حرمة النظر إليه لغير حاجة. انظر في أصل المسألة. بداية ج١ ص ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>