للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في السجود على الأرض بالجبهة والأنف]

مسألة (٢٣٨) جمهور العلماء على وجوب وضع الجبهة على الأرض في السجود وأن غيرها لا يجزئ عنها.

وانفرد أبو حنيفة عن سائر العلماء فقال بالتخيير بين الجبهة والأنف (١).

مج ج ٣ ص ٣٦٥، مغ ج ١ ص ٥٥٧.

باب في السجود على ما اتصل بالمصلي من كُمِّ أو طرف عمامة ونحو ذلك

مسألة (٢٣٩) أكثر العلماء على صحَّة السجود على ما اتصل بالمصلي كُمًّا كان أو ذيلًا أو يدًا أو طرف عمامة أو غير ذلك، وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين، وإليه كان يذهب عطاء وطاوس والنخعي والشعبي، وممن رخص في السجود على كور العمامة الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد، وسجد شريح على برنسه.

وذهب الشافعي وأحمد في رواية وداود إلى عدم صحَّة السجود على شيء من ذلك (٢).

مج ج ٣ ص ٣٦٦.

[باب في وضع ما سوى الجبهة على الأرض في السجود. هل يجب؟]

مسألة (٢٤٠) جماهير الفقهاء على عدم اشتراط وضع اليدين والركبتين والقدمين في السجود، وأنه لو لم يسجد معه إلا جبهته لأجزأه (صحَّ سجوده)، وهو أحد قولي الشافعي.

وقال الشافعي -رحمه الله- في قوله الآخر بالوجوب، وهو المختار المعتمد عند أهل مذهبه (٣).

مج ج ٣ ص ٣٦٨.


(١) انظر المدونة ح ١ ص ٧٣، بداية ج ١ ص ١٨٢.
(٢) انظر مغ ج ١ ص ٥٥٧، بداية ج ١ ص ١٨٤، وقال مالك فيمن سجد على كور العمامة قال: أحبُّ إلي أن يرفع عن بعض جبهته حتى يمسَّ بعض جبهته الأرض. قال ابن القاسم: قلت له: فإن سجد على كور العمامة؟ قال: أكرهه، فإن فعل فلا إعادة عليه. انظر المدونة ج ١ ص ٧٦.
(٣) انظر بداية ج ١ ص ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>