للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في الإقعاء وما يكره مه في الصلاة]

مسألة (٢٤١) أكثر العلماء على أن الإقعاء مكروه وأن له هيئة (صفة) واحدة لا غير. وذهب جمع من العلماء إلى أن الإقعاء له هيئتان اثنتان: إحداهما مكروهة، والأخرى مستحبة (١).

مج ج ٣ ص ٣٨٢، مغ ج ١ ص ٥٦٤.

[باب في الجلوس بين السجدتين]

مسألة (٢٤٢) جمهور العلماء على أن الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به وكذا الاطمئنان فيه، وهو مذهب الشافعي وأحمد وآخرين.

وذهب أبو حنيفة إلى عدم الوجوب في الأمرين معًا.

ورُوي عن أبي حنيفة ومالك أنه يجب أن يرتفع بحيث يكون إلى القعود أقرب.

مج ج ٣ ص ٣٨٣.

[باب في جلسة الاستراحة هل تستحب؟]

مسألة (٢٤٣) أكثر العلماء على عدم استحباب جلسة الاستراحة. حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وأبي الزناد ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق والشافعي في أحد قوليه.


(١) قال الموفق -رحمه الله-: ويُكره الإقعاء، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. بهذا وصفه، قال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث، والإقعاء عند العرب جلوس للرجل على أليتيه ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسَّبُعِ. قال الموفق: ولا أعلم أحدًا قال باستحباب الإقعاء على هذه الصفة، فأما الأول فكرهه عليٍّ وأبو هريرة وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم، وفعله ابن عمر وقال: لا تقتدوا بي فإني قد كَبُرتُ. وقد نَقَلَ مهنا عن أحمد أنه قال: لا أفعله ولا أعيب من فعله. وقال: العبادلة (يعني عبد الله بن مسعود وابن عمر وابن عباس وربما ادخلوا معهم عبد الله بن عمرو بن العاص وربما ادخلها غيرهم وأخرجوا منهم). وقال طاوس: رأيت العبادلة يفعلونه ابن عمر وابن عباس وابن الزبير، وعن ابن عباس أنه قال: من السنة أن تمسَّ أليتيك قدميك. وقال طاوس: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود (يعني في الجلوس بين السجودين). فقال: هي السنَّة. قال (طاوس) قلنا: إنا لنراه جفاءً بالرجل. فقال: هي سنُّة نبيك - صلى الله عليه وسلم -. رواه مسلم وأبو داود. قلت: حكى ابن رشد الاتفاق على كراهيه الإقعاء ثم ذكر الخلاف في هيئته. انظر مغ ج ١ ص ٥٦٤، وانظر بداية ج ١ ص ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>